الشيخ فاضل اللنكراني

15

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

القول في مقادير الديات مسألة 1 : في قتل العمد حيث تتعيّن الدية أو يصالح عليها مطلقاً مائة إبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلّة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم 1 .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 245 ؛ وكذا في اللمعة الدمشقيّة : 182 . ( 2 ) - مفاتيح الشرائع 2 : 143 ، مفتاح 602 . ( 3 ) - غنية النزوع : 412 . ( 4 ) - جواهر الكلام 43 : 4 .